الباب الخامس — تنظيم مباريات في علم امراض الفم والاسنان › الفصل الاول — الاقامة في المستشفى
المادة 28
تتضمن مباراة التبريز ما يلي :
1 - - للقبول :
- اختبار يجرى على أساس الشهادات والاعمال ( مدته 15 دقيقة ) وينقط على 20 ، اختبار تطبيقي ) مدته 4 ساعات ) ينقط على 20
2 - للدخول :
اختبار خاص بعلم التربية ( بيداغوجيا ) مدته 45 دقيقة تلزمهم بنفس الواجبات التي يتحملها هؤلاء الطلبة ومدة الاقامة فى المستشفيات هي اربع سنوات ويتعين على الطلبة في جراحة الاسنان الذين يتخصصون للتعليم أن يتأهلوا ، بعد حصولهم على اجازة الطبيب الجراح للاسنان وخلال اقامتهم في المستشفى ، لرتبة دكتور في جراحة الاسنان