الباب الثالث — تنظيم المباريات للعلوم الاساسية › الفصل الثاني — وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية
المادة 23
تجرى كل سنة مباراة وطنية تفتح للاطباء والصيدليين المساعدين من الدرجة الأولى الذين يمكن لهم ان يحضروها عند نهاية سنتهم الأولى من وظيفة المساعدة وتمكن هذا المباراة من شغل المناصب التي تعلن اللجنة الاستشفائية الجامعية انها شاغرة في كل مركز استشفائي جامعي .
وتتضمن هذه المباراة ما يلي :
اختبار يجرى على أساس الشهادات والاعمال ( مدته 15 دقيقة ) وينقط على 20 ، اختبار تطبيقي ( مدته الدنيا 3 ساعات ) وينقط على 20 ، اختبار شفاهي ( مدته 15 دقيقة ) وينقط على 20 .