الباب الثالث — تنظيم المباريات للعلوم الاساسية › الفصل الاول — وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى
المادة 22
تحرر كل سنة من طرف اللجنة الاستشفائية الجامعية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم قائمة للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه وطنية تتعلق بالكفاءة لممارسة وظيفة المساعدة من الدرجة الاولى وتحدد هذه اللجنة عدد المساعدين من الدرجة الأولى في كل مركز استشفائي جامعي ويخصص التقييد في هذه القائمة لطلبة الطب والصيدلة المقيمين فى المستشفيات الذين تمموا سنتين من التمرين فى العلم المختار ويجوز للحائزين على الليسانس في العلوم أن يقدموا ترشيحهم في وظيفة المساعدة من الدرجة الاولى وذلك بناء على اقتراح من الاستاذ المسؤول عن العلم المختار .
وتحدد مدة وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى بثلاث سنوات وذلك مع امكانية الحصول على سنة اضافية