الباب الثاني — تنظيم المباريات الخاصة بعلم الطب التطبيقي › الفصل الثالث — التبريز
المادة 21
يجوز للمترشحين الذين لم يستنفدوا دوراتهم الثلاث أن يكونوا :
- اما مثبتين في وظيفة المساعدين من الدرجة الثانية
- واما مخصصين كرؤساء اقسام في المستشفيات من الطبقة الثانية وذلك بعد مباراة تنظمها وزارة الصحة العمومية وتتألف اللجنة من أساتذة رسميين ومبرزين تابعين للكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر .
لا يمكن للمترشحين الذين لم يحضروا الدورات الثلاث المنصوص عليها أن يطالبوا بأى حق مكتسب للبقاء في وظائفهم الاستشفائية فى المراكز الاستشفائية الجامعية