مرسوم رقم 66-311
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 311 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 1363
الباب الثاني — تنظيم المباريات الخاصة بعلم الطب التطبيقي › الفصل الثالث — التبريز
المادة 19
تتألف لجنة المباراة فى كل علم من ثلاثة الى سبعة أعضاء أساتذة أو مبرزين ومنهم واحد على الاقل مبرز في العلم المختار ويكون الرئيس هو الاستاذ الرسمي أو المبرز الاقدم عهدا .
و تعين لجنة المباراة بالاقتراع من طرف اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحق ادخال التعديلات على هذه اللجنة في حالة الضرورة .