الباب الثاني — تنظيم المباريات الخاصة بعلم الطب التطبيقي › الفصل الثاني — وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية
المادة 12
تجرى كل سنة مباراة وطنية لوظيفة المساعدة من الدرجة الثانية وتخصص للمساعدين من الدرجة الأولى الذين يمكنهم أن يتقدموا لهذه المباراة عند نهاية سنتهم الاولى من وظيفة المساعدة • وتمكن هذه المباراة من شغل المناصب التي تصبح شاغرة في كل مركز استشفائي وجامعي بتقرير من اللجنة الاستشفائية الجامعية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم .
وتتضمن هذه المباراة ما يلي :
- اختبار يتم على أساس الشهادات والاعمال مدته 15 دقيقة ) وينقط على 20 .
اختبار نظرى يتعلق بعلم الامراض (مدته ساعتان ) وينقط على 20 .
اختبار يتعلق بمريض من المرضى ( مدته ساعة واحدة منها : 20 دقيقة للفحص و 20 دقيقة للتفكير و 20 دقيقة التحرير البيان ) وينقط على 20 .