الباب الثاني — تنظيم المباريات الخاصة بعلم الطب التطبيقي › الفصل الاول — وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى
المادة 11
تحرر كل سنة من طرف اللجنة الاستشفائية :
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 الجامعية المنصوص عليها فى المادة 10 من هذا المرسوم قائمة وطنية تتعلق بالكفاءة لممارسة وظيفة المساعدة من الدرجة الاولى وتحدد هذه اللجنة عدد مراكز المساعدين من الدرجة الاولى في كل مركز استشفائي وجامعي ويتم اختيار هؤلاء المساعدين من قائمة الطلبة المقيمين فى المستشفيات الذين وصلوا الى نهاية سنتهم الرابعة التمرينية ، ويوضع التصنيف فى قائمة الكفاءة المذكورة حسب الكيفية التالية :
بناء على التصنيف المحصل في مباراة وظيفة الطب في المستشفيات ، أو بناء على الاجازات والاشغال المتممة ،
- أو بعد الاخذ بعين الاعتبار براى رؤساء الاقسام ، أو بعد الاخذ بعين الاعتبار للنقطة المحصلة في الاختبار التطبيقي لتقديم المرضى وتحدد مدة وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى بثلاث سنوات