الباب الاولى — أحكام عامة
المادة 10
ان لجنتي المباراتين المتعلقتين بوظيفة المساعدة وبالتبريز ، تعينهما بالاقتراع اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تتألف من :
وزير التربية الوطنية أو ممثله ، رئيسا وزير الصحة العمومية أو ممثله ، وعن وزارة التربية الوطنية :
عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة ومساعدوه ، مديرا مدرستي الطب التابعتين للمركزين الجامعين لمدينتي قسنطينة ووهران .
وعن وزارة الصحة العمومية :
مدير الصحة العمومية ، نائب مدير المستشفيات ، المديرون العماليون للصحة والسكان بالجزائر ووهران و قسنطينة ، وعن وزارة الدفاع الوطني :
مدير معهد الصحة الوطنى للجيش الوطني الشعبي