المادة الأولى
تعين في كل عمالة ، البلديات المعنية بالمادة الاولى من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليها اعلاه بموجب قرار عمالي الذي يحدد تاريخ فتح عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا توجد لديهم ألقاب عائلية مسجلة في الحالة المدنية كما يعين أيضا مندوبا للحالة المدنية يكلف بمباشرة هذه العمليات ويعلن عن هذا للعموم بطريقة النشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وباعلانات تلصق في البلدية