مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الثاني — النظام المالي
المادة 9
ان المدير هو الأمر بصرف الميزانية فهو يتولى الالتزام والاذن بالمصاريف ووضع أوامر الايرادات ضمن حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية .
ويمكن له ان يفوض لهذا الغرض تحت مسؤوليته امضاءه لعون أو لعدة أعوان يوافق عليهم مسبقا مجلس الادارة .