الباب الثاني — النظام المالي
المادة 8
تشتمل ميزانية المدرسة الوطنية للادارة على باب للموارد وباب للمصاريف وتشتمل الموارد على :
1 ) المساعدات لتجهيز التسيير الممنوحة من قبل الدولة ، والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ،
2 ) المساعدات الممنوحة من طرف الدول او المنظمات الاجنبية ، ) الهبات او الوصايا ،
4 ) حاصل بيع النشريات ان المساعدات والهبات والوصايا المنصوص عليها في المقطعين الثاني والثالث من هذه المادة تقبل او ترفض ضمن نفس الاشكال المحددة للموافقة على ميزانية المدرسة وتشتمل المصاريف على :
1) مصاريف التسيير ،
2 ) مرتبات التلاميذ والتعويضات ومصاريف التدريبات، والاسفار من أجل القيام بدراسات ، 1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه ) السلف، والمساعدات الممنوحة لتشجيع او تنمية البحوث في المدرسة ،
4 ) جميع المصاريف اللازمة لانجاز اهداف المدرسة