مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 56
تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب على الاشخاص الذين ينتمون الى المدرسة والذين قد يسمح لهم بمتابعة الدروس أو أعمال المحاضرات كمستمعين احرار وعلى المتمرنين الاجانب .