الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 54
يجتمع مجلس التأديب بدعوة من مدير المدرسة في الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة وفى المادة 42 أعلاه وفي كل مرة يرى فيها المدير ضرورة لذلك ويتكون هذا المجلس من مدير المدرسة أو ممثله رئيسا ومن عضوين من الهيئة التدريسية يعينها المدير بناء على اقتراح لجنة الدروس ومن تلميذين من أكبر التلاميذ سنا مندوبين عن الفوج الذى ينتمى اليه التلميذ المقدم الى مجلس التأديب لا يمكن أن يتخذ أي تدبير تأديبي قبل أن يدعى المعنى ويمكن من الدفاع عن نفسه .
لكي تكون مداولات مجلس التأديب صحيحة يجب أن يحضرها أربعة من أعضائه على الاقل