مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 46
تمنع منعا باتا المظاهرات داخل المدرسة كل اعلان في المدرسة من أي نوع كان يجب أن يأذن ويقوم به مدير المدرسة على التلاميذ أن لا يستقبلوا فى المدرسة رسائلهم الشخصية