مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 44
كل طلب مقابلة لتلميذ أو وفد عن التلاميذ من طرف سلطة ادارية يجب أن يوجه كتابيا مع ذكر الاسباب الى مدير المدرسة الذي يرفعه عند الاقتضاء مع موافقته الى السلطة المعنية