الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 42
ان لمندوبي الافواج فقط الحق في تمثيلها لدى المدير لدراسة ومناقشة جميع المسائل ذات المصلحة . المشتركة .
ينتخب هؤلاء عن طريق الاقتراع السرى بعد عشرين يوما على الاقل و 40 يوما على الاكثر من بدء السنة الدراسية وذلك بنسبة أربعة مندوبين عن الفوج .
يرأس مكاتب التصويت عضو من ادارة المدرسة ، ويجرى الاقتراع فى الدورة الاولى بالاغلبية المطلقة للأصوات وفي الدورة الثانية بالاغلبية النسبية .
كل تلميذ يستحق عقابا تأديبيا أو تطبق عليه احدى التدابير المنصوص عليها فى المادة 33 أعلاه لا يجوز انتخابه ، أو يفقد تلقائيا ونهائيا صفة مندوب .
يمثل الفوج عند غياب المندوبين المنتخبين الفائز الاول في مسابقة الدخول والتلميذ الاكبر سنا والتلميذ الاصغر سنا في الفوج .