الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 40
تجرى الرقابة على حضور مختلف أنواع التعليم بالمدرسة ، ويلزم التلميذ بان يبين بصورة كتابية للمدير أسباب تأخره أو تغيبه لا يعطى الاذن بالتغيب الا للتلامذة الذين يدلون بأسباب جدية طبية أو عائلية يستتبع كل تغيب غير مأذون به أو غير مبرر خصما من المرتب بنسبة المدة التي يعتبر فيها التلميذ متغيبا ويقدم التلميذ الى مجلس التأديب عند التغيب المتكرر يجب أن يدرج في الملف الفردى للتلميذ كل تأخر أو تغيب يسجل في دفتر المناداة ، مع اعتبارهما عند حساب نقط المواظبة والتقدير العام