مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 39
يجب على كل تلميذ يتخلف لسبب صحي. ان يدلي بما يثبت سبب تخلفه ، ويقدم لهذا الغرض الى مدير المدرسة شهادة طبية .
يمكن لمدير المدرسة أن يأمر باجراء فحص طبي مقابل يمكن للمدير عند اصابة تلميذ بمرض معد أن يفرض عليه بناء على رأى الطبيب مهلة قبل رجوعه الى المدرسة تطبق اجباريا على جميع التلاميذ الرقابات الطبية التي تنظمها المدرسة .