مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 36
يلزم تلامذة المدرسة الوطنية للادارة بأن يتابعوا بمواظبة مختلف أنواع التعليم بالمدرسة ، ولا سيما الدروس الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 والمحاضرات النظرية ، والاعمال التطبيقية وكل فروع التعليم الاخرى التي قد تقرر فى نطاق البرامج ، وبأن يقوموا بخدمة | الواجبات الكتابية أو الشفهية التي تطلب منهم ، وبأن يتموا بانتظام التدريبات •