مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 34
يخصص التعليم العادى للمدرسة من دروس وتدريبات لمجموع التلاميذ المقبولين بعد المسابقة ويمكن أن يسمح بحضورها بعد موافقة لجنة الدروس للمستمعين بصفة حرة ، ولا يمكن أن يتجاوز عددهم عشر العدد الكلي لتلامذة المدرسة الذين يشكلون الفوج الذي يريد أن ينتسب اليه هؤلاء المستمعون الاحرار .