مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الرابع — نظام الدروس
المادة 32
تجرى التدريبات خلال العطل المدرسية والجامعية . ويستفيد التلاميذ خلال هذه العطل من عطلة ثمانية ايام عند انتهاء الثلاثة الأشهر الأولى . ومن عشرة ايام عند انتهاء الثلاثة الأشهر الثانية ومن ثلاثين يوما عند انتهاء الثلاثة الأشهر الثالثة .
يحدد مدير المدرسة تواريخ العطل والتدريبات بعد استطلاع رأى الجنة الدراسات .