مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الرابع — نظام الدروس
المادة 22
تكون مدة الدراسة في المدرسة الوطنية للادارة أربع سنوات تشتمل المدرسة على اربعة فروع :
فرع الادارة العامة ، والفرع الاقتصادي والمالي ، والفرع الدبلوماسي والفرع القضائي .
للجمهورية الجزائرية 1345 يحدد عدد تلامذة كل فرع قبل نهاية السنة الدراسية الثانية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية