الباب الثالث — مسابقة الدخول
المادة 19
يكون مدير المدرسة مسؤولا عن رقابة اختبارات مسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية ان كل غش أو محاولة غش ، وكل مخالفة لنظام المسابقة تستتبع الطرد من المسابقة ، ويمكن أن تتخذ نفس العقوبة ازاء شركاء مرتكب الغش الرئيسي أو محاول ارتكاب الفش .
يمنع خاصة على المترشحين أثناء الاختبارات ما يلى :
أن يدخلوا فى محل الاختبارات أو التحضير لها كل ورقة أو مذكرة مهما كان نوعها وأن يتصلوا فيما بينهم أو أن يتلقوا المعلومات من الخارج ، وأن يخرجوا من القاعة دون اذن من مدير المدرسة الوطنية للادارة .
يجب على المترشحين أن يكونوا على استعداد للمراقبة والتحقيقات اللازمة التي يمكن أن تجرى عليهم لا يمكن أن يتخذ في حال معاينة الغش - أي عقاب في الحال بل يعد المراقب المسؤول تقريرا يحوله الى لجنة المسابقة يعلن عن نتيجة المسابقة بقرار من لجنة المسابقة بناء على تقرير مدير المدرسة .
يمكن للجنة الامتحان ضمن نفس الشروط أن تقترح على الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المنع المؤقت أو النهائي من المشاركة فى مسابقة الدخول الى المدرسة في المستقبل لا يمكن أن يتخذ أي مقرر دون دعوة المعني بالامر في حالة يتمكن فيها من الدفاع عن نفسه .