الباب الثالث — مسابقة الدخول
المادة 14
تنظم كل سنة مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ينشر قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ المسابقة يشارك فى هذه المسابقة المترشحون الحائزون لباكلوريا التعليم الثانوى او شهادة معادلة وكذا الموظفون من صنف أ الذين قضوا على الاقل سنتين في خدمة عمومية بتاريخ المسابقة يجب ان يبلغ سن المترشح ستة وعشرين سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة ، ويمدد حد السن بسنة عن كل سنة قضاها المترشح في الادارة ، وعن المدة التي قضاها في كفاح التحرير الوطني ، وبسنة ايضا عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا التمديد في جميع الحالات سن الخامس . والثلاثين غير انه يجوز للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ان يقرر بصورة استثنائية اعفاء المترشحين الموظفين بناء على طلبهم من شرط السن الى حد خمس سنوات على الاكثر تحدد بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية قائمة | المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وذلك قبل شهر على الاقل من تاريخ المسابقة .