مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الثاني — النظام المالي
المادة 10
يوجه مدير المدرسة نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للمدرسة بعد المصادقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة السادسة اعلاه .