المادة الأولى
تتألف اللجنة العمالية لاعادة الترتيب المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتعلق بالاستخدام الاجبارى لقدماء المجاهدين والعاجزين بسبب حرب التحرير الوطني ، كما يلى :
- عامل العمالة ، رئيسا ، المحافظ الوطني للحزب ، المنسق العمالي لقدماء المجاهدين ، المندوب العمالي القدماء المجاهدين .
يمكن للرئيس أن يدعو للاجتماع مع اللجنة الاشخاص الآتي ذكرهم كلما يرى ضرورة لذلك :
الممثل العمالي للمكتب الوطني للاصلاح الزراعي ، المدير العمالي لليد العاملة ، مفتش الاكاديمية ، وكيل الدولة بالمجلس القضائي في العمالة ، المهندس الرئيس للأشغال العمومية والنقل ، المندوب العمالي للسياحة ، المفتش العمالي للشبيبة والرياضة ، القابض الرئيسي للمالية ، المسؤول العمالي للمركز الوطني للسينما ، مفتش الاوقاف ، رئيس قسم للجيش الوطني الشعبي ، المسؤول العمالي لوزارة الصناعة والطاقة