المادة 3
تهدف الشركة الى اجراء :
1 ) جميع العمليات المتعلقة بالبحث والاستغلال الصناعي والتجارى لحقول الوقود الصلب والسائل والغازي ولجميع المواد المرتبطة به .
2 ) تشيد جميع الوسائل الصالحة لنقل الوقود السائل والمواد المرتبطة به واستغلالها الصناعي والتجاري وذلك اما بواسطة القنوات واما عن الطريق البرى أو البحرى أو بوجه آخر . ) معالجة وتحويل الوقود السائل والمواد المرتبطة به وذلك في الاقليم الجزائرى وفي البلدان الاخرى
4 ) انشاء وشراء وكراء جميع المنشآت والمصانع لمعالجة الوقود الصلب أو السائل أو الغازي وخاصة انشاء صناعة كيماوية للبترول وجميع الصناعات المرتبطة بهذه الصناعة | والمتفرعة من هذا الوقود .
ه ) توزيع هذا الوقود والمنتجات المتفرعة منه أو المرتبطة به وبيعها في الجزائر وفي الخارج .
6) التصرف بنفسها فى الاموال التي تكون في حيازة الدولة الجزائرية أو التي ستنقل اليها فى مختلف قطاعات النشاط المناسبة لموضوع الشركة المبين أعلاه
7) مساهمة الشركة فى جميع العمليات الصناعية أو المالية أو التجارية أو المتعلقة بمنقول أو عقار والتي قد تتصل بأحد الاغراض المذكورة أعلاه ويتم ذلك بانشاء شركات تابعة أو بوجه آخر أو بالاكتتاب في سندات أو فى حقوق شركات أو بشرائها أو بالاندماج فى شركة أخرى أو الاتحاد معها أو بالاشتراك أو بالاندماج في شركة أخرى أو الاتحاد معها أو بالاشتراك أو بالمساهمة أو بوجه آخر .
8 ) وبصفة عامة جميع العمليات الصناعية أو التجارية أو المالية أو المتعلقة بمنقول أو عقار والمتصلة مباشرة أو بطريق غير مباشر بموضوع الشركة (( رأس مال الشركة المادة ه : يجدد رأس مال الشركة المشار اليها بأربعمائة مليون دينار جزائري ... ر ... ر 400 دج ) .
ويتكون هذا الرأسمال من الدفعات المتممة بالنقود ومن قيمة الاسهم التي تحوزها الدولة فى الشركة س . ن ريبال»
REPAL SN وفى شركة ) كاميل ) CAMEL وفي معمل التكرير المدينة الجزائر ، والتي تنقل الى شركة سونطراك SONATRACH بصفة تخصيص » .