المادة 3
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يحدد بموجبه نموذج طلب القبول في التامين الاختياري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط الانتساب وانشاء الحقوق في التأمين الاجتماعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بالتأمين الاختياري ولا سيما مادته الثالثة ،
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي :