المادة 2
يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يتضمن توزيع الحصص التي يؤديها المؤمنون الاختياريون بعنوان التامينات الاجتماعية أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى عام 1384. الموافق 19 فبراير سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط الانتساب وانشاء الحقوق فى التأمين الاختياري ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بالتأمين الاختياري وبمقتضى المقرر رقم 49-45. الصادر عن المجلس الجزائري والمتعلق بتنظيم طريقة التأمين الاجتماعي ، ولاسيما مادتاه 6 و 40 ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي :
غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،