المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 اكتوبر سنة 1966 .
الامين خان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 تعدل بموجبه بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 المعدل والمتضمن تبسيط نظام الضمان الاجتماعي في المناجم بالجزائر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 والمتضمن تبسيط نظام الضمان الاجتماعى فى المناجم بالجزائر والمعدل بالقرار المؤرخ فى 30 يناير سنة 1960 ،
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى :