المادة 4
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاقية امتياز النزلة الشرقية ان الموقعين ادناه ، وزير الصناعة والطاقة بالاصالة عن الدولة بمقتضى التفويض المخول له بموجب الامر رقم 58 – 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 ، من جهة ، وروجي كوتيز ، رئيس الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر وهي شركة مساهمة رأسمالها ....... ر 450 دج ومركزها بالجزائر (8) طريق الخزان ، بالاصالة عن هذه الشركة بموجب السلطات المخولة له من طرف مجلس ادارة الشركة ( سن ربال SN Repal SN أثناء اجتماعه في 27 مايو سنة 1966 ، من جهة أخرى ، اتفقا على ما يلي :
ان موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد النظم التي يخضع لها امتياز النزلة الشرقية وذلك بقدر ما لم ينص على ذلك في الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 وبموجب النظم المتخذة لتطبيقه ، وتلحق هذه الاتفاقية بالمرسوم المتضمن انشاء الامتياز المذكور اعلاه وتصبح نافذة في نفس الوقت الذي ينفذ فيه هذا المرسوم وتصح لتمام مدة الامتياز المذكور الا اذا ادخلت تعديلات على الشروط الممنصوص عليها في المادتين ت 16 وت 17 بعده ، يكون لكل واحدة من العبارات المذكورة أدناه والمستعملة في هذه الاتفاقية ، المدلول المبين فيما يلي :
الامر : هو الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، صاحب الامتياز : هو الحائز الوحيد او الحائزون للامتياز المتصرفون معا الحائز : هو الحائز الوحيد او كل من الشركاء في حيازة الامتياز المتخذ على انفراد .
صاحب النقل : هو صاحب أو مجموع اصحاب جهاز النقل الخاضع لهذه الاتفاقية او كل شخص يطلب الموافقة على مشروع مثل هذا الجهاز الشريك : هو الشركة او الشركات التي أبرمت مع الحائز او مع صاحب الامتياز احد الاتفاقات او البروتوكولات او العقود المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 26 و في المقطعين 3 و 4 من المادة 31 من الامر .
الوزير المكلف بالوقود : هو وزير الصناعة والطاقة ) مديرية الطاقة والوقود ) السلطتان المختصتان : هما الوزير المكلف بالوقود او مدير الطاقة والوقود الحقل : هو الحقل موضوع الامتياز المشار اليه اعلاه الوقود : هو الوقود الطبيعي السائل او المسيل أو الغازى المستخرج من الحقل .
ان الاحالات الى ارقام مواد يتقدمها الحرف ت تدل على ان الامر يتعلق بمواد من هذه الاتفاقية العنوان الاول البنود الادارية المتعلقة بالامتياز الباب الاول شروط عامة المادة ت الاولى : يحق لصاحب الامتياز أن ينجز او يوكل الى غيره انجاز جميع الاشغال اللازمة لاستغلال الحقل و خصوصا لاستخراج الوقود والمواد المتصلة به ولخزنها واستفراغها وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية ، ويعترف لصاحب الامتياز بحق استغلاه المواد الخام المستخرجة من الحقل وذلك ضمن نفس الشروط وبحقه فى التصرف فيها ، خصوصا بالتصدير وتلتزم الدولة ، ضمن نفس الشروط ، بتسهيل ممارسة هذه الحقوق وذلك بقدر الحاجة وبجميع الوسائل التي تكون في مقدرتها ولهذه الغاية ستتخذ جميع الاجراءات المستعجلة لمنح الرخص الادارية اللازمة عند الاقتضاء او تكليف غيرها بمنحها وذلك فيما يتعلق على الخصوص بانجاز الاشغال المنجمية واحتلال الاراضي واستخراج المواد وتشييد : 1322 الجريدة الرسمية القرى المخصصة لسكنى المستخدمين وعبور الادوات والاموال التي يملكها صاحب الامتياز او الحائز او الشريك او مستخدموهم .
وتضمن الدولة للحائز أو الشريك حرية اختيار مقاوليه او مزوديه او مستخدميه وكذا حرية تجول هؤلاء وحرية استعمال الاراضي والمنشآت من كل نوع الصالحة للاستغلال وفي ضمنها على الخصوص آبار المياه والمطارات ومخيمات العمل او الاستراحة ، وكذا حرية استعمال الادوات الثابتة او المتنقلة وذلك مع التحفظات الناتجة من مقتضيات الامر ومن النصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذه الاتفاقية ومن القوانين والانظمة المطبقة بدون تفرقة على مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجزائر .