مرسوم رقم 66-289
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 289 مؤرخ في 5 جمادى الثانية الجزائرية الجمعة عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث جائزتين أدبيتين 1265
المادة 6
يكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة