مرسوم رقم 66-289
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 289 مؤرخ في 5 جمادى الثانية الجزائرية الجمعة عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث جائزتين أدبيتين 1265
المادة 3
تمنح كل جائزة من طرف وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح لجنة تحكيم مشكلة من مدرسين من التعليم العالي ومن أدباء ومن كتاب يعينون كل سنة بقرار من وزير التربية الوطنية