مرسوم رقم 66-282
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-282 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل تهعد شركة البحث واستغلال البترول فى الصحراء S P CRE برسم المادة ج 49 من اتفاقية امتياز تيقنتورين . 1231
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل