المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة ج 49 من اتفاقية امتياز تيقنتورين المتعلقة بالاستغلال التكميلي للمنجم كما يلي :
أ ( بدون تغيير ) .
ب - يجرى التنقيب في مهلة الخمس سنوات التي تلي تاريخ منح الامتياز لدراسة الخزانات الفحمية والطبقات الارضية المدعوة ديفونيان DEVONIAN الواقعة غرب شقوق الطبقات الجيولوجية التي تحدد الى جهة الغرب الانشاءات ل تيقنتورين بمحاذاة نقطة الرمي 97 من الرسم الجانبي 3 لتيقنتورين 4 .
يجرى التنقيب في مهلة الخمس سنوات التي تلي | ج - تاريخ منح الامتياز لدراسة الخزانات الفحمية والطبقات الارضية المدعوة ديفونيان DEVONIAN الواقعة غرب الكسارات بالجنوب وحوالي 1 كلم من التنقيب 112 - تيقنتورين د يجرى التنقيب في مهلة الخمس سنوات التي تلي تاريخ منح الامتياز لدراسة الخزانات الفحمية والطبقات الارضية المدعوة ديفونيان DEVONIAN ويحدد موقع هذا البئر باتفاق مشترك بين السلطات المختصة والشركة صاحبة الامتياز عند ارساء قاعدة التنقيب .
الباقي بدون تغيير .