مرسوم رقم 66-276
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-276 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل وظيفتين فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية • 1228
المادة 4
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين