مرسوم رقم 66-265
· ج.ر عدد 77 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-265 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تمديد آجال التقادم لدفع تعويض الوفاة 1168
المادة 2
ان الطلبات من أجل دفع تعويض الوفاة لذوى الحقوق المذكورين يجب أن تقدم خلال سنتين ابتداء من نشر هذا المرسوم .