مرسوم رقم 66-265
· ج.ر عدد 77 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-265 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تمديد آجال التقادم لدفع تعويض الوفاة 1168
المادة الأولى
ان آجال التقادم المحددة لدفع تعويض الوفاة لذوى حقوق الموظفين المتوفين أو المفقودين بسبب مشاركتهم في الثورة ترفع عن الفترة المتراوحة بين أول نوفمبر سنة 1954 و 5 يوليو سنة 1962 ،