مرسوم رقم 66-263
· ج.ر عدد 76 لسنة 1966
مرسوم رقم 26366 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-281 المؤرخ فى 10 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية 1161
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين