المادة 8
ان الاشخاص الذين تبلغ مواردهم السنوية من 1201 د. ج الى 7200 د. ج يصنفون الى ست فئات ويوضح مقدار اسهامهم فى نفقات المساعدة الطبية في الجدول الوارد فيما يلى :
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 الجدول رقم 1 المتضمن تحديد مساهمة المعانين من الصنف الثاني فى نفقات المساعدة الطبية .
الشخص الاصناف الدخل السنوى الواحد 1 من 204 10 الى 200 20 دج 10 % 2 من 201 20 الى 200 30 دج 30 3 من 201 30 الى 200 4 دج 45 % 4 من 201 4 الى 200 ره دج 60 % ه من 201 ره الى 200 6 دج 75 % 6 من 201 6 الى 200 70 دج 90 ٪ الاعباء العائلية بما فيها الزوج 2 6 A 10 شخصان اشخاص اشخاص اشخاص | اشخاص اشخاص 12 ٪ 9 % 6 % 3 % 1 % 25 % 20 13 ٪ V % 3 % 38 % 029 21 ٪ 11 。 % 50 % 39 % 27 % 10 6 % 62 ٪ 48 % 33 18 A % 75 % 58 % 40 ٪ 22 ٪ १ لا يتجاوز هذا الاسهام الحد الاعلى المبين لكل صنف من الاسهام في الجدول التالي : .
الجدول رقم 2 المتضمن تحديد المقدار الاعلى السنوى للمساهمة في نفقات المساعدة الطبية الاجتماعية .
الشخص الاصناف الدخل السنوى الواحد 1 من 201 را الى 200 20 دج 90 دج 2 من 201 2 الى 200 30 دج 180 دج 3 من 201 30 الى 200 ر4 دج 270 دج 4 من 201 4 الى 200 ره دج 360 دج ه من 201 ره الى 200 ر6 دج 450 دج 6 من 201 6 الى 200 7 دج 540 دج