مرسوم رقم 66-262
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
مرسوم رقم 26266- مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية 1140
المادة 6
ان الاشخاص الواردة أسماؤهم في احدى قائمتي المساعدة الطبية هم الاشخاص الذين لهم في البلدية موطن الاسعاف وان قائمة المساعدة الطبية تشمل على وجه التعيين جميع المقبولين للاسعاف حتى ولو كانوا أفراد العائلة ذاتها