مرسوم رقم 66-262
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
مرسوم رقم 26266- مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية 1140
المادة 2
تكون مداولة اللجنة البلدية للمساعدة الطبية صحيحة اذا جرت بحضور خمسة أعضاء على الاقل . ويرجح صوت الرئيس فى حالة تعادل الاصوات .
ويمكن للجنة الاستماع الى الاشخاص الاختصاصيين كلما رأت ضرورة ذلك