مرسوم رقم 66-262
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
مرسوم رقم 26266- مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية 1140
المادة 20
يكلف وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة ا سمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين