مرسوم رقم 66-262
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
مرسوم رقم 26266- مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية 1140
المادة الأولى
تؤسس فى كل بلدية لجنة للمساعدة الطبية تتألف من :
رئيس المجلس البلدى المنتدب للبلدية أو ممثله ، بصفته رئيسا ، ممثل عن جبهة التحرير الوطني ، ممثل عن جمعية قدماء المجاهدين ، مدير المستشفى أو ممثله ، الطبيب المكلف بالمنطقة الخاصة بالمساعدة الطبية الاجتماعية ، القابض البلدي أو ممثله ، - شخصين معينين من نائب عامل العمالة من عداد السكان الذين يقيمون منذ أكثر من خمس سنوات في البلدية