مرسوم رقم 66-261
· ج.ر عدد 77 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-261 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر الى مدرسة وطنية للعلوم التقنية المختلفة 1177
المادة 4
يؤذن للمهندسين المجازين من المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة بالقيد بقصد تحضير تقرير أطروحة دكتور مهندس أو دكتور في العلوم .
المادة ه : تبقى جميع المقتضيات غير المخالفة لهذا المرسوم نافذة المفعول