المادة 3
ان المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة مؤهلة لتسليم » دبلوم مهندس للمدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة ( ويستتبعها بيان الاختصاص المستحصل عليه : الهندسة المدنية ، الكهرباء التقنية ، المواصلات السلكية واللاسلكية ، الهندسة الكيميائية ، الاقتصاد ، الميكانيك ، المناجم ، الجيولوجية تحدد في كل سنة قائمة الطلاب الذين استحصلوا على دبلوم مهندس للمدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية ويجرى نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية