مرسوم رقم 66-261
· ج.ر عدد 77 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-261 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر الى مدرسة وطنية للعلوم التقنية المختلفة 1177
المادة 2
تنصرف مهمة المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة الى ما يلى :
1 - القيام بالتعليم العالي المخصص لتكوين مهندسي الاختصاص العالي ،
2 - القيام بالتعليم الخاص بالوظائف الجامعية وانجاز أشغال الابحاث ،