مرسوم رقم 66-260 · ج.ر عدد 77 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-260 مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتعلق بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة 1166

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.