مرسوم رقم 66-260
· ج.ر عدد 77 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-260 مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتعلق بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة 1166
المادة 8
ان تخصيص العقارات المشار اليها أعلاه لفائدة المؤسسات العمومية من أي نوع كانت المحدثة او التي ستحدث فيما بعد قد يلفى التخصيص أو الامتياز الصادر | تطبيقا لهذا المرسوم .