مرسوم رقم 66-260
· ج.ر عدد 77 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-260 مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتعلق بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة 1166
المادة الأولى
تطبق هذه الاحكام على كل الاملاك العقارية المحددة فيما بعد ، والتي تسرى عليها أحكام المرسومين رقم
63 - المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 ، ورقم 63 - 388 المؤرخ في 1 أكتوبر سنة 1963 وأحكام القانون رقم 63