مرسوم رقم 66-256
· ج.ر عدد 73 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-256 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتعلق باختصاصات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتكوين المهني للكبار
المادة 4
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، المادة ه : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 هواري بومدين